الشيخ السبحاني
73
نظام الإرث في الشريعة الإسلامية الغراء
النكت والسرائر في الميراث . ( « 1 » ) وأمّا القول الرابع : فهو خيرة الشيخ أيضاً في جنايات الخلاف قال : الدية يرثها الأولاد ذكوراً كانوا أو إناثاً للذكر مثل حظّ الأُنثيين ، وكذلك الوالدان ولا يرث الإخوة والأخوات من قبل الأُمّ منها شيئاً ، ولا الأخوات من قبل الأب ، وإنّما يرثها بعد الوالدين والأولاد : الإخوة من الأب والأُمّ ، أو الأب ، أو العمومة ، فإن لم يكن واحد منهم ( أي واحد من الطبقات الثلاث ) وكان هناك مولى كانت الدية له ، فإن لم يكن هناك مولى كان ميراثه للإمام . والزوج والزوجة يرثان من الدية وكل من يرث الدية يرث القصاص إلّا الزوج والزوجة فإنّه ليس لهما من القصاص شيء على حال . ( « 2 » ) ووصفه في مفتاح الكرامة بالشذوذ ولم يذكره المحقّق والعلّامة والشهيدان . وأمّا أهل السنّة ، فقد اضطرب كلام الشيخ في نقل آرائهم ، فقد نقل في كتاب الفرائض عنهم قولًا واحداً وهو وراثة الجميع بلا استثناء ، كما عرفت . ونقل في كتاب جنايات الخلاف ( « 3 » ) أقوالًا : 1 - قال الشافعي : الدية يرثها جميع ورثته وكل من ورث تركته من المال يرث الدية الذكور والإناث ، وسواء كان الميراث بنسب أو سبب ، هو الزوجية أو ولاء ، والعقل موروث كالمال ، فكل من يرث الدية ، يرث القصاص ، وكل من يرث القصاص يرث الدية ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . 2 - قال مالك : يرثه العصبات من الرجال دون النساء ، فإن عفوا على مال كان المال لمن يرث الدية من الرجال .
--> ( 1 ) العاملي : مفتاح الكرامة : 8 / 49 . ( 2 ) الخلاف : 3 ، كتاب الجنايات ، المسألة 41 . ( 3 ) الخلاف : 3 ، كتاب الجنايات ، المسألة 41 .